قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2135 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان ؛ وعلى طلب محافظة الوادى الجديد ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يُعاد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5205م2 - تشمل مساحة المبنى المقام داخل السور البالغة 462م2 - كائنة بمدينة موط ، مركز الداخلة ، محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان (الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى) ؛ لإقامة معهد فنى صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المـادة الثانيـة ) ينشأ معهد فنى صحى يتبع وزارة الصحة والسكان على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار . ( المـادة الثالثـة ) تسرى أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 المشار إليه ، على المعهد المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1444ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى