قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2135 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وعلى طلب محافظة الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعاد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (5205م2) - تشمل مساحة المبنى المقام داخل السور البالغة (462م2) - كائنة بمدينة موط - مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد ، بالمجان لصالح وزارة الصحة والسكان (الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى) ، لإقامة معهد فنى صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثانية ) يُنشأ معهد فنى صحى يتبع وزارة الصحة والسكان على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار . ( المــادة الثالثة ) تسرى أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 المشار إليه ، على المعهد المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 4 يونيــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى