قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ؛ وعلي اللائحة المالية للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2012 ؛ وعلى اللائحة الطبية للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3208 لسنة 2022 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه في وزارة التضامن الاجتماعي ، وتحل الوزارة محل المجلس فى تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء، والمصابين ، المقيدين بالمجلس ، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة ، والمنقولة وحساباته المصرفية ، وتتحمل التزاماته . ( المادة الثانية ) ينقل العاملون بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى وزارة التضامن الاجتماعى بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية . ( المادة الثالثة ) تصدر وزيرة التضامن الاجتماعي القرارات التي تنظم الحقوق والمزايا المقررة لأسر الشهداء ، والمصابين ، وكذا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة بالمجلس المذكور . ( المادة الرابعة ) يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444ﻫ ( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى