قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2344 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الجيزة ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (14000٫82م2) ضمن حوضى الرزقة القبلية والجنان نمرة (10) والقصلة الكبرى نمرة (11) ، ناحية قرية ذات الكوم ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ ( الموافق 13 يونيــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى