قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2412 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2377 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وتعديلاته ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2377 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى : يصرف بدل نقدي شهري بقيمة مالية مقطوعة يحدده رئيس مجلس الوزراء لرئيس وأعضاء الأمانة الفنية . وتتحمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة نفقات الأمانة الفنية (البدل النقدي الشهرى أو تكاليف السفر والإقامة) التي تتكبدها في سبيل تسوية النزاع . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة ١٤٤٤ھ ( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى