قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه . ( المـادة الثانيـة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 5 أبريل سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى