قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2533 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (6) قراريط تقريبًا تعادل (1050م2) (تبرع المواطن/ إبراهيم كامل عبيد شعيب) ضمن القطعة رقم (28) بحوض المشايخ نمرة (4) ، زمام قرية منية الجيد ، ناحية قرية سدس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا - محافظة بنى سويف ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى ابتدائى أزهرى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى