قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2534 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (160م2) ضمن ترعة الحرافشة الملغاة ، زمام قرية المدمر - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما - محافظة سوهاج ، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى