قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2537 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ دمياط ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1176م2) (تبرع المواطن/ عبده العسقلانى أحمد قميحة) ، ضمن حوض البحيرة نمرة (40) ، زمام عزب العرب ، ناحية قرية حجاجة ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور - محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لاستخدامها فى توسعة مدرسة العسقلانى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى