قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2698 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛ وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانتى طفولة مبكرة وهما : 1 - قطعة أرض بمساحة (1000م2) بحى الغزلان ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) . 2 - قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى التعمير الحكومى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى