قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2699 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ كفر الشيخ ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (200م2) ضمن القطعة رقم 133 بمدينة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ بالإيجار الأسمى ، لصالح وزارة العدل ، لإقامة مقر مطور للشهر العقارى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى، المرفق على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى