قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2730 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى عقدى التسوية والبيع المؤرخين 19/9/2021 ، 29/6/2022 المبرمين بين شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُنقل ملكية قطعتى أرض الأولى بمساحة 7813.15م2 كائنة 26 شارع مهمشة الوسطانى - حى الشرابية - محافظة القاهرة ، والثانية بمساحة 5158م2 كائنة بشارع أحمد عرابى - البياضية - جنوب مدينة الأقصر - محافظة الأقصر ، من شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل استنزال المديونية المستحقة للهيئة ، وذلك فى إطار عقدى التسوية والبيع المؤرخين 19/9/2021 ، 29/6/2022 ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444ﻫ ( الموافق 18 يوليو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى