قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2731 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى عقدى التسوية المؤرخين 23/3/2021 ، 11/7/2021 المبرمين بين شركة المقاولات المصرية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُنقل ملكية قطعتى أرض بمساحة (58621.83م2 ، 21094.28م2) كائنتين بشياخة البركة قسم السلام - محافظة القاهرة من شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل سداد المديونية المستحقة للهيئة ، وذلك فى إطار عقدى التسوية المؤرخين 23/3/2021 ، 11/7/2021 ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444ﻫ ( الموافق 18 يوليو سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى