قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 28 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ يوسف خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 1/3/1960 ، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى