قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / سميرة عبد الحافظ حسين الخالدى - من مواليد فلسطين بتاريخ 1963/10/21 (فلسطينية الأصل) ، وذلك لاكتسابها الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى