قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 30 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 25/11/1956 وأنجاله (زهوة - مواليد فلسطين بتاريخ 8/11/1996 ، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 18/10/2000 ، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 24/8/2006) ، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى