قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3048 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸٧٣ لسنة ٢٠١٦ بشان تنظیم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن دمج كل من شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والشركة العامة للإنشاءات "رولان" فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ؛ وعلى عقود التسوية المؤرخة 22/6/2020 ، 25/6/2020 ، 30/6/2021 ، المبرمة بين شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تُنقل ملكية ثلاثة قطع أراضى من شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبيانها الآتي : 1- قطعة أرض بمساحة 50000م٢ كائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى رقم (۹) قطعة (۲۸۷۱) بمحافظة الإسماعيلية . ۲- قطعة أرض بمساحة 104247م٢ كائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى رقم (9) قطعة (۲۸۷۱) بمحافظة الإسماعيلية . 3- قطعة أرض بمساحة (15سهم – ۱۸ قيراط - ۲۹ فدان) كائنة بناحية النشو البحرى - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة . وذلك فى إطار عقدى التسوية المؤرخين 22/6/2020 ، 20/6/2021 بين شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وعقد التسوية المؤرخ 25/6/2021 بين الشركة العامة للإنشاءات (رولان) المندمجة فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ، ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن . ( المادة الثانية ) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1445ھ ( الموافق 8 أغسطس سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى