قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 31 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ أحمد عبد مصطفى السيقلى - من مواليد فلسطين بتاريخ 22/11/1956 (فلسطينى الأصل) ، وأنجاله (محمود - مواليد الإمارات بتاريخ 6/11/1997 ، محمد - مواليد الإمارات بتاريخ 24/8/1999 ، رهف مواليد الإمارات بتاريخ 10/12/2000 ، مصعب - مواليد فلسطين بتاريخ 21/6/2005) ، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ ( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى