قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3126 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى عقد البيع المؤرخ 9/2/2015 المبرم بين شركة الطوب الرملى وبنك الاستثمار القومى ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية المنعقدة بتاريخ 22/6/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قــرر : (المادة الأولى) تنقل ملكية قطعة الأرض الفضاء بمساحة (45457.82م2) ضمن القطعة (1) كدستر - حوض خارج الزمام البحرى - (531) البركة - المعروفة بحطة (16) أملاك - قسم مدينة السلام - القاهرة ، ومساحة (52367.42م2) رقم (31) حوض الجبل الشرقى - البركة - قسم السلام - القاهرة بإجمالى مساحة القطعتين (87825.24م2) من شركة الطوب الرملى إلى بنك الاستثمار القومى ، وذلك فى إطار عقد نقل الملكية المؤرخ 9/2/2015 (المادة الثانية) يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 المحرم سنة 1445ﻫ (الموافق 13 أغسطس سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى