قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3212 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2500م2) ضمن القطعتين رقمى 11 و54 بحوض هندى القبلى نمرة (25) ، زمام قرية الطليحات ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - محافظة سوهاج ، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة طه حسين الإعدادية بنات عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى