قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3214 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 532 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضمنها جمعية قلوب أصحاء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ؛ وعلى طلب محافظ الغربية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (780م2) ضمن القطعة رقم 19 بحوض المصرف نمرة (16) ، زمام قرية منشية مبارك ، ناحية قرية محلة أبو على ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح جمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، لإقامة مستشفى جراحات القلب للأطفال حديثى الولادة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى