قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3216 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1175) مترًا مربعًا بأرض المشتل - مركز بنى مزار - محافظة المنيا بإيجار اسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بنى مزار ؛ وعلى طلب محافظ المنيا ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2016 المشار إليه . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى