قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعين السيد/ أحمد عبد الرحمن الشيخ على - رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 24 أغسطس سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى