قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3280 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من : السيد / زياد أحمد سعد «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 26/1/1962 السيد/ مرعى فرج إبراهيم خالد «ليبى الجنسية» من مواليد الأبيار 2/1/1988 ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى