قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3481 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطريق المناشى / الخطاطبة ، مارًا بالرياح البحيرى والرياح الناصرى ، بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية . ( المادة الثانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية الخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445ھ   ( الموافق 11 سبتمبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي - الخطاطبة ماراً بالرياح البحيري والرياح الناصري بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية في إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية علي مقترح وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة علي المجاري المائية بإنشاء كباري سيارات / مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين ومن ضمنها مشروع إنشاء محور أبو غالب . قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي - الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري . ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية والمقدر بإجمالي 420.7 مليون جنيه ( ٢٨٤ مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة + 136.7 مليون جنيه بنطاق محافظة المنوفية) . ( مرفق رقم 1 ) مرفق طيه ما يلي : عدد (۲۱) کشفًا معتمدًا من مديريتي المساحة بالجيزة والمنوفية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم ٢) عدد (8) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3) وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي - الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظتي الجيزة والمنوفية وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق / كامل عبد الهادي الوزير