قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3485 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى عقود البيع المبرمة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تنقل ملكية الأراضى المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركات التابعة المذكورة بالجدول المشار إليه إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، مقابل تسوية المديونية المستحقة على هذه الشركات التابعة لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وذلك فى إطار عقود البيع المبرمة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتلك الشركات التابعة ، ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن . ( المادة الثانية ) يُودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445 ھ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م) رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى