قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023 بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات (الواحد ، الخمسة ، العشرة) جنيهًا بمناسبة الاحتفال بمرور (125) عامًا على تأسيس البنك الأهلى المصرى مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الواحد ، الخمسة ، العشرة) جنيهًا بمناسبة الاحتفال بمرور (125) عامًا على تأسيس البنك الأهلى المصرى حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية : 1 - فئة الواحد جنيه : التركيب الكيميائى فضة عيار (720) . 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطر :35 مم (خمسة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسى : 1٫57 مم (واحد وسبعة وخمسون فى المائة) ملليمتر . الوزن : 15 جم (خمسة عشر جرامًا) . والفرق المسموح به فى الوزن 0٫8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (2000) قطعة . 2 - فئة الخمسة جنيهات : التركيب الكيميائى فضة عيار (720) . 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسى : 1٫62 مم (واحد واثنان وستون فى المائة) ملليمتر . الوزن : 17٫5 جم (سبعة عشرة ونصف جرامًا) . والفرق المسموح به فى الوزن 0٫8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (1000) قطعة . 3 - فئة العشرة جنيهات : التركيب الكيميائى فضة عيار (720) . 0٫720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة . 0٫280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0٫5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر . السمك الأساسى : 1٫89 مم (واحد وتسعة وثمانون فى المائة) ملليمتر . الوزن : 20 جم (عشرون جرامًا) . والفرق المسموح به فى الوزن 0٫8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : (1000) قطعة . (المادة الثانية) يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها فى المادة السابقة كالآتى : 1 - العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر (750) جنيهًا . 2 - العملة التذكارية فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر (860) جنيهًا . 3 - العملة التذكارية فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر (980) جنيهًا . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 22 يونية سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى