قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3559 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قرر ( المادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خطة سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر فى نطاق محافظة الجيزة . ( المادة الثانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــــــل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى / التعدينى / الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستى متضمنًا خط السكة الحديد المناشى - 6 أكتوبر الذى يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية فى 6 أكتوبر بشبكة سكك حديد الجمهورية . تبين من خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية الخاصة بخط سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع . ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 950 مليون جنيه (مرفق رقم 1). مرفق طيه ما يلى : عدد (20) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) . عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير