قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها (18) قطعة أثرية بمعرض "أول بيت" بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة - المملكة العربية السعودية فى الفترة من 23/1/2023 حتى 23/4/2023 بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن . ( المادة الثانية ) تكون القطع الأثرية المُشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار حتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية . ( المادة الثالثة ) تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المُشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والشحن والنقل . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ (الموافق 18 يناير سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى