قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 36 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أسامة زايد فوزى محمد - من مواليد فلسطين بتاريخ 31/10/1992 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 22 يونيـــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى