قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3708 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد بكرى الخرقى «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 1/4/1987 أيمن عبد الهادى بيطار «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/9/1980 حمدان غانم حمد المصرى «فلسطيني الجنسية» من مواليد خان يونس بتاريخ 1/1/1951 يحيى محمود رشيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 10/7/1986 كمال بشير عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 25/4/1995 عز الدين محمد قبانى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 4/4/1971 علاء الدين رجب الشيخ طه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 8/3/1975 موسى صبحى دباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1985 مصطفى فرج راسم سلطان «ليبى الجنسية» من مواليد طرابلس بتاريخ 18/12/1999 باسل عبد الرزاق الظاهر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 29/8/1977 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى