قرار مجلس الوزراء رقم 3708 لسنة 2023 بتاريخ 2023-10-19
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3708 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد بكرى الخرقى «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 1/4/1987
أيمن عبد الهادى بيطار «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/9/1980
حمدان غانم حمد المصرى «فلسطيني الجنسية» من مواليد خان يونس بتاريخ 1/1/1951
يحيى محمود رشيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 10/7/1986
كمال بشير عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 25/4/1995
عز الدين محمد قبانى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 4/4/1971
علاء الدين رجب الشيخ طه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 8/3/1975
موسى صبحى دباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1985
مصطفى فرج راسم سلطان «ليبى الجنسية» من مواليد طرابلس بتاريخ 18/12/1999
باسل عبد الرزاق الظاهر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 29/8/1977
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى