قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3710 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد عماد عدنان دملخى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1987 حسن نجم عبد الأمير رسول «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 8/1/2001 محمد نجم عبد الأمير رسول «عراقى الجنسية» من مواليد بغداد بتاريخ 5/5/1994 أحمد سليم عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 18/5/1972 خير الله غياث رجوب «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 5/12/1983 سعد الله غياث رجوب «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 18/3/1989 محمد عامر بشار دعبول «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/5/1987 أحمد طه جمال الدين عتر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/1/1986 محمد نجيب جمال الدين عتر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/5/1977 محمد محمود خرسة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 7/10/1982 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى