قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3711 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : عبد القادر عبد الرؤوف خرسة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 30/3/1983 فراس رضوان سماقية « سورى الجنسية» من مواليد لبنان بتاريخ 10/5/1985 محمد محمد حمال «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/9/1976 علاء الدين عبد القادر ديرى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/8/1971 إياد أحمد الخطيب «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 19/6/1976 حافظ قاسم صوان «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 20/9/1981 عادل أحمد الصوص «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 21/8/1984 سامر محمد حزورى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 24/8/1986 أحمد محمد راغب أغا «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 18/6/1968 حسن أحمد مكيه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/4/1954 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى