قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3712 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : حازم محمد يوسف حبال «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 13/1/1987 محمد رائد محمد ديب سرمينى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 17/4/1975 هيثم مصطفى ناصر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 26/2/1971 محمود طاهر طرفى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 17/8/1984 ماهر محمود طرفى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1975 محمد عادل محمد قدسى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 6/10/1983 أنس نادر عجم «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 30/11/1988 أيمن عبد الحميد صابونى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/5/1976 محمد هيثم عدنان المغربى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/4/1963 خالد محمد نور بطل «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 12/3/1972 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى