قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3713 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : أحمد محمد على قنواتى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/7/1984 عمر أحمد طيبة «لبنانى الجنسية» من مواليد الميناء بتاريخ 16/6/1993 عزمى أحمد طيبة « لبنانى الجنسية» من مواليد الميناء بتاريخ 8/10/1998 محمد سامر أحمد صابونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 8/6/1965 بكرى عبد المعين كادوره «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1977 مصعب عبد العليم غزال «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 28/7/1978 محمد فراس محمد المأمون دبل «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/1/1986 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى