قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 38 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد المنعم رأفت عبد المنعم عبده - من مواليد القاهرة بتاريخ 2/11/1999 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 22 يونيـــة سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى