قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛ وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُعفى واردات السلع الآتية الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية ، وذلك لمدة ستة أشهر : م الصنف البنود الجمركية طبقًا للتعريفة الجمركية 1 دواجن من فصيلة GALLUS DOMESTICUS ، بط ، أوز ، ديوك ، ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة 01.05 بتفريعاته 2 أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة 02.06 بتفريعاته 3 لحوم من طيور الدواجن المذكورة فى البند 01.05 0207.12 4 الألبان (04.01) ، (04.02) بتفريعاتهم غير المعفاة 5 الزبد (0405.1010) ، (0405.2010) (0405.9010) 6 الجبن 0406.10 7 الشاى 09.02 بتفريعاته 8 دهون وشحوم زيوت حيوانية أو نباتية مهدرجة (1516.2090) ، (1516.10) 9 السكر 17.01 بتفريعاته 10 المكرونة (1902.19) ، (1902.11) 11 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 2309.9090 12 الأدوية (30.03 ، 30.04) بتفريعاتهم غير المعفاة ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 10 أكتوبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى