قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3963 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية ، بالرقم التعريفى (1311079) والكائن بحوض الردادى نمرة (1) قسم ثان - زمام قرية الغار - مركز الزقازيق- محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (858٫6م2) بعد الارتداد . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفى (1311079) بمحافظة الشرقية . العرض : 1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 9/8/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الشهداء الابتدائية بالرقم التعريفى (1311079) بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له . 2 - المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية ، نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية وتبلغ مساحتها الإجمالية قبل الارتداد (898م2) ، و(858٫6م2) بعد الارتداد ، وهى كائنة ضمن القطع أرقام : (99) و(100) و(94) بحوض الردادى نمرة (1) - قسم ثان - زمام قرية الغار - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية. 3 - أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2009 قراره بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية بعض المدارس المؤجرة ، منها المدرسة المذكورة . 4 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالشرقية ، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لاغير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم(18862306017570 GP) ، الصادر بتاريخ 11/6/2023 5 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (858٫6م2) بعد الارتداد ، وحدوده كالتالى : الحد الشمالى : طريق أسفلت بطول (13٫70م) . الحد الشرقى : بطول : (2م) ، بعد الارتداد ، ثم يشرق بطول (4٫30م) ، بجوار شرحه ، ثم يقبل بطول (18٫50م) ، ثم يشرق بطول (5٫30م) ، ويقبل بطول (3٫50م) بجوار شرحه ، ويشرق بطول : (3٫10م) ، ويبحر بطول (2٫35م) ثم يشرق بطول (4٫50م) ، ويقبل بطول (12٫10م) ويغرب بطول (0٫20م) ويقبل بطول (11٫80م) بعد الارتداد بجوار شرحه . الحد القبلى : شارع بطول (21٫47م) . الحد الغربى : بطول (21٫70م) بعد الارتداد ، ثم يغرب بطول (12٫50م) ثم يبحر بطول (20٫90)م بعد الارتداد . والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د/ رضا حجازى