قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3982 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب ؛ وعلي قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المُشار إليه ، يُضم طلاب المعاهد الفنية الصحية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية إلى الفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المُشار إليه بذات الأحكام الواردة به بالنسبة للمساهمة فى ثمن الدواء . ( المادة الثانية ) تحصل الاشتراكات على النحو الآتى : 24 جنيهًا سنويًا يتحملها الطالب . 24 جنيهًا سنويًا تتحملها الخزانة العامة للدولة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ ( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى