قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-16
قرار مجلس الوزراء
رقم 4 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيد / عادل عبد الحافظ حسين الخالدى - من مواليد السعـــودية بتاريخ 1984/9/8 (فلسطينى الأصل) ، وأنجـــاله (محمــد - من مواليد فلسطين بتاريخ 2011/7/26 ، آدم - من مواليد فلسطين بتاريخ 2013/3/28 ، زينــة - مــن مواليــد فلسطين بتاريخ 2017/4/4) وذلك لاكتسـابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى