قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيد / عادل عبد الحافظ حسين الخالدى - من مواليد السعـــودية بتاريخ 1984/9/8 (فلسطينى الأصل) ، وأنجـــاله (محمــد - من مواليد فلسطين بتاريخ 2011/7/26 ، آدم - من مواليد فلسطين بتاريخ 2013/3/28 ، زينــة - مــن مواليــد فلسطين بتاريخ 2017/4/4) وذلك لاكتسـابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى