قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4184 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقود ؛ قرر ( المادة الأولى ) يعتبر ميتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان / حسام ثابت عبد الحفيظ (تاريخ الميلاد : 5/9/1984 ، رقم قومى : 28409052501131) محل الإقامة ، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود فى حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى