قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4185 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقودين ؛ قرر ( المادة الأولى ) يعتبر ميتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من : البحار/ سامح سيد شعبان كامل (تاريخ الميلاد 10/9/1998 ، رقم قومى «29809102300214» ، محل الإقامة : قرية العريان بمحافظة الفيوم) . البحار / محمد جمال عبد الناصر زكريا (تاريخ الميلاد 1/1/1982 ، رقم قومى «28201010220492» محل الإقامة : سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية) واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة (M/V: CHANGHE) قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 14/7/2022 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى