قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4200 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/10/2023 ؛ وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُجدد ندب السيد القاضى/ حاتم أحمد عبد البارى سليمان - نائب رئيس محكمة النقض ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 (بالإضافة للعمل) . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى