قرار مجلس الوزراء رقم 4201 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-23
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 4201 لسنـة 2023
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3772 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 16/10/2023 ؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُجدد ندب وندب بعض السادة أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائى الواردة أسماؤهم بعد ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل ، وذلك على النحو التالى :
أولاً - تجديد الندب :
السيد/ أمير إلهام نجيب نوار- محامٍ عام .
السيد/ عمرو عبد العظيم محمد عوض الله - محامٍ عام .
السيد/ أحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون - محامٍ عام .
السيد/ مينا نابليون حبيب غبريال - محامٍ عام .
السيد/ خالد كامل عبد الفتاح عابدين- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة .
ثانيًا - الندب :
السيد القاضى/ عماد محمد عبد المجيد محمد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة .
السيد القاضى/ هشام جعفر عبد السلام على - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود - محامٍ عام أول .
السيد القاضى/ محمد الحسينى محمد عثمان أحمد الجندى - محامٍ عام أول.
السيد/ شريف عصام محمد حسان نافع - محامٍ عام .
السيد/ عمرو عبد الله عمر مصطفي شوضة - محامٍ عام .
السيد/ محمد عاطف بدر محمد أبو زينة - محامٍ عام .
السيد/ بهاء الدين محمد نور الدين أحمد - محامٍ عام .
السيد/ محمد فتحى حسن النحاس - محامٍ عام .
السيد/ أحمد محمد محمود شعبان الفقى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى