قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4201 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3772 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 16/10/2023 ؛ وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُجدد ندب وندب بعض السادة أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائى الواردة أسماؤهم بعد ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل ، وذلك على النحو التالى : أولاً - تجديد الندب : السيد/ أمير إلهام نجيب نوار- محامٍ عام . السيد/ عمرو عبد العظيم محمد عوض الله - محامٍ عام . السيد/ أحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون - محامٍ عام . السيد/ مينا نابليون حبيب غبريال - محامٍ عام . السيد/ خالد كامل عبد الفتاح عابدين- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . ثانيًا - الندب : السيد القاضى/ عماد محمد عبد المجيد محمد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة . السيد القاضى/ هشام جعفر عبد السلام على - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا. السيد القاضى/ أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود - محامٍ عام أول . السيد القاضى/ محمد الحسينى محمد عثمان أحمد الجندى - محامٍ عام أول. السيد/ شريف عصام محمد حسان نافع - محامٍ عام . السيد/ عمرو عبد الله عمر مصطفي شوضة - محامٍ عام . السيد/ محمد عاطف بدر محمد أبو زينة - محامٍ عام . السيد/ بهاء الدين محمد نور الدين أحمد - محامٍ عام . السيد/ محمد فتحى حسن النحاس - محامٍ عام . السيد/ أحمد محمد محمود شعبان الفقى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى