قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4301 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يرخص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة قناة السويس للقوارب الحديثة) يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية ، وفقًا لأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى