قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4312 لسنة 2023 بإصدار النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة وزير المالية ؛ قرر ( المادة الأولى ) يُعمل بأحكام النظام الأساسى المرافق فى شأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المنشأ بالقانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية مادة 1- يقصد فى تطبيق أحكام هذا النظام الأساسى بالكلمتين والعبارة التالية المعانى المبينة قرين كل منها : القانون : القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية . الصندوق : صندوق مواجهة الطوارئ الطبية . النظام الأساسى : النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية . مادة 2- يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ما يلى : 1- تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق . 2- تقديم الدعم لعمليات التطعيم أو التحصين الدورى الذى تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أى مرض من الأمراض المعدية . 3- العمل على إنهاء قوائم الانتظار لمرضى العلاج على نفقة الدولة ومنع تراكمها. مادة 3- يكون للصندوق شخصية اعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويـكـون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى . مادة 4 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بالمقر الذى يحدده ، ويجوز انعقاده أو المشاركة فى اجتماعاته بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . مادة 5- يجتمع مجلس إدارة الصندوق فى مقره الرئيسى أو فى أى مقر آخر يحدده رئيس المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتسلم الدعوة لاجتماع المجلس وجدول الأعمال إلى كل عضو باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو أى من وسائل الإرسال الإلكترونى الأخرى كالبريد الإلكترونى ، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقرب . ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس المجلس لأى عضو المشاركة فى اجتماع المجلس بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، بما فى ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئى والمسموع ، والتى يمكن من خلالها لجميع الأعضاء الاتصال ببعضهم بصورة مباشرة ، وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع ، ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة . مادة 6 - ينوب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى عن رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجـود مانع لديه . مادة 7 - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة رئيس المجلس بحسب الآليات والسياسات الداخلية المعتمدة للصندوق . مادة 8 - يكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال عمل الصندوق ومتفرغًا لإدارته ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون قبول استقالته أو إعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة . مادة 9 - يمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء . مادة 10 - يختص المدير التنفيذى للصندوق بما يأتى : 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، والعمل على تحقيق أهداف الصندوق، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء . 2- تسيير أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وتشكيل اللجان اللازمة لذلك ومخاطبة الجهات الخارجية وفقًا لاختصاصاته وغيرها ، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق ، ومباشرة أية اختصاصات لازمة لإدارة الصندوق يفوضه مجلس الإدارة فى مباشرتها . 3- إعداد أجندة اجتماعات مجلس الإدارة وجدول أعماله وبصفة عامة القيام بأعمال مقرر المجلس . 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها . 5- التوقيع على المستندات المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونية طبقًا لما تقرره اللوائح الداخلية للصندوق . 6- إعداد مشروع اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة. 7- إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته . 8- اعتماد لجان الجرد السنوى . 9- الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة ، تمهيدًا للعرض على مجلس الأمناء . مادة ١١- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتحديد التدخلات الطبية التى يساهم فيها الصندوق ، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة . وتكون نسبة مساهمة الصندوق فى التدخلات الطبية بما لا يقل عن (10٪) من إجمالى تكلفة حالات التدخلات الطبية ، وفقًا للدراسة الاكتوارية التى يعتمدها مجلس الإدارة . مادة 12 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى : 1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق ، وتتولى وزارة الصحة والسكان تحصيلها وإيداعها بالحساب المخصص للصندوق . 2- (۲٪) (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة . 3- (۳٪) (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية . 4- (1٪) (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان وتتولى تحصيلها الإدارة العامة للحسابات بديوان عام وزارة الصحة والسكان وإيداعها بالحساب المخصص للصندوق . 5- المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية للصندوق . 6- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة . 7- عوائد استثمار أموال الصندوق . 8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية . 9- الموارد الأخرى التى يقررهـا مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء . تقوم جهات التحصيل الواردة بالفقرة أعلاه بإيداع تلك الموارد بالحساب المنشأ بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد للصندوق وفقاً للمادة (13) من القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء .