قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4369 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (22057م2) الكائنة بمدينة شربين - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مستشفى شربين المركزى عليها ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى