قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛ وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر فى الدعوى رقم 7545 لسنة 21 ق بجلسة 2018/6/28 ؛ وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92160 لسنة 64 ق . عليا بجلسة 2022/1/5 ؛ وعلى طلب محافظ قنا ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8349م2 الكائنة بشارع المنشية - بندر قوص - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح نادى قوص الرياضى المشهر برقم 83 لسنة 1976 ، والمقام عليها ملعب كرة قدم ومبنى إدارى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى بقنا الصادر فى الدعوى رقم 7545 لسنة 21 ق وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92160 لسنة 64 ق . عليا المشار إليهما . ( المــادة الثــانية ) تظــل قطعـة الأرض المبينة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زواله أو استخدام الأرض بالمخالفة لهذا الغرض ، تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة قنا دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى