قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4489 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛ وبناءً على ما عرضه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ووزير قطاع الأعمال العام ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنقل ملكية (50٪) من أسهم شركة الفنادق المصرية من الشركة القابضة للسياحة والفنادق HOTAC إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى على شركة الفنادق المصرية أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1445 ھ ( الموافق 22 نوفمبر سنة ) .2023 م رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى