قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة 2010 بتشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2454 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعاد تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من : 1- الأستاذ الدكتور/ مجدى حبيب يعقوب - جراح القلب العالمى ومؤسس مركز مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان . 2- الأستاذ الدكتور/ حسام محمد كامل - أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة . 3- الأستاذ الدكتور/ علاء الدين إسماعيل عبد المطلب - أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية الطب بجامعة عين شمس . 4- الأستاذ الدكتور/ أشرف هلال عبد الله - أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة القاهرة . 5- الأستاذ الدكتور/ مجد فؤاد زكريا - أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس . 6- الأستاذ الدكتور/ شريف وديع ناشد - أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة . 7- الأستاذ الدكتور/ أيمن فتحى رفاعى - أستاذ أمراض الكلى بمركز الكلى بجامعة المنصورة . 8- السيد المستشار القانونى لوزير الصحة والسكان . 9- السيد اللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة . 10- السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص (مقررًا) . وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص عند الاقتضاء ، وذلك بما لا يزيد على اثنين فى الجلسة الواحدة ، ودون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة . ( المادة الثانية ) تدعى اللجنة للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب ثلاثة على الأقل من أعضائها ، وتجتمع بصفة دورية كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عند الضرورة . ( المادة الثالثة ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 جمادى الأولى سنة 1445 ﻫ ( الموافـق 26 نوفـمبر سنـة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى